للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منهما أضحية صاحبه غلطًا عن نفسه، وأكلها، قال: يجزئ كل واحد منهما في قول أبي حنيفة وقولنا، ويحلّل كل واحد منهما صاحبه.

وإن تشاحّا، ضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة شاته، وإن كانت قد انقضت أيام النحر تصدق بتلك القيمة.

وإنما جاز إحلالهما؛ لأن كل واحد منهما يجوز أن يطعمها للآخر ابتداءً، فجاز أن يُحلله منها بعد أكلها، وله أن يضمنه؛ لأن من أتلف لحم الأضحية، ضمن.

ويتصدق بالقيمة؛ لأنها بدل عن اللحم، فصار كما لو باعه.

وسألت أبا يوسف عن البقرة إذا ذبحها سبعة في الأضحية، يقتسمون لحمها جزافًا، أو وزنًا؟ قال: بل وزنًا، قلت: فإن اقتسموها جُزافًا، وحلل بعضهم بعضًا، قال: أكره ذلك.

وإنما لم تجز القسمة مجازفة؛ لأن فيها معنى التمليك، واللحم يثبت فيه الربا، فلا يجوز مجازفةً.

ولا يجوز التحلُّل؛ لأنه في معنى الهبة، وهبة المشاع فيما ينقسم لا يجوز.

قال: وإذا أمر المسلم يهوديًا أو نصرانيًّا أن يذبح أضحيّة، قال: تجزئه، وهذا مكروه؛ وذلك لأن الكتابي من أهل الذكاة كالمسلم، فأما الكراهة؛ فلأن الذبح عبادة، والكافر ليس من أهل القرب، ففعل المسلم لها أولى.

قال: وإن ذبح الأضحيّة صاحبها أحبُّ إلينا، وإن أمر غيره لم يضره؛ وذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>