للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال محمد في الأصل: قلت: أرأيت إن كان قد ذهب الثلث سواء، هل يجزئ؟ قال: نعم، إلا أن يكون أكثر من الثلث (١).

(وكذلك قال في الجامع الصغير: إذا ذهب الثلث أو أقل، جاز، وإن كان أكثر من الثلث، لم يجز) (٢)، وجمع في رواية الجامع الصغير بين الأُذُن والذَّنَب والأَلْيَة والعَيْن (٣).

وقال بشر عن أبي يوسف: سألت أبا حنيفة عن العَرْجاء، فقال: إذا بلغت المنسك فهي تجزئ في ذلك.

والأصل في أن العيوب تمنع من الأضحية والهدي: ما روي أن النبي نهى أن يضحى بالعوراء البيّن عَوَرها، والعرجاء البيّن عرجها، وبالعَجْفاء التي لا تنقى (٤).

وروي أنه نهى عن الخرقاء، والشرقاء، والمقابلة، والمدابرة.

فالشرقاء: التي انخرق أذنها طولًا، والخرقاء: التي يكون عَرْضًا، والمقابلة: التي يكون الخرق في مقدم الأذن، والمدابرة: التي يكون الخرق في مؤخّر الأذن.

وروي عنه أنه سئل عن العرج، فقال: "إذا بلغت المنسك فاذبح"، وروي


(١) الأصل ٥/ ٤٠٩.
(٢) ما بين القوسين ساقطة من م.
(٣) الجامع الصغير (مع شرح الصدر الشهيد) ص ٥٤٣. (دار الكتب العلمية).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند، ٤/ ٣٠٠؛ والإمام مالك في الموطأ (١٠٢٤)؛ النسائي في المجتبى (٤٣٧٠)؛ وابن ماجه (٣١٤٤)؛ والبيهقي في الكبرى، ٥/ ٢٤٢، ٩/ ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>