للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: ما روي أن النبي أشْرَكَ بين أصحابه في البُدُن، فجعل البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.

وروي عن جابر أنه قال: "نحرنا مع رسول الله البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة" (١)؛ ولأن القياس يمنع من جوازها عن أكثر من واحد؛ لأنه ذبح واجب كذبح الشاة، وإنما تركنا القياس للخبر، فما سواها على أصل القياس؛ ولأن البدنة لمّا جازت عن سبعة من أهل البيت الواحد، جازت عن سبعة من بيتين، كسبعة من الغنم.

قال: وتجوز الشاة عن واحد، ولا تجوز عن أكثر من ذلك، ولو كانت تساوي شاتين مما يجوز أن يُضَحّى بهما؛ لأن القياس يمنع من جواز الاشتراك، وإنما جوزنا ذلك للخبر، ولم ينقل الشركة في الغنم، فبقيت على أصل القياس (٢).


= بعد (١٠٥٠) ص ٣٤٥ (دار الفكر).
(١) أخرجه مسلم في الصحيح (١٣١٨).
(٢) انظر: مختصر القدوري ص ٤٩٩، ٥٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>