للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحراء لم يحلها العَقْر؛ لأنه يأوي البيوت، فتثبت اليد عليه، إلا أنه لما رمى إلى طائر، ثم شَكَّ فيه، فالأصل في الطير التوحش حتى يعلم الاستئناس، فتعلق برميه الإباحة.

وقالوا: لو رمى بعيرًا فأصاب صيدًا وذهب البعير، فلم يعلم أنادّ هو أو غير ناد؟ لم يؤكل الصيد حتى يُعلم أن البعير كان نادًّا؛ لأن الأصل في الإبل الاستئناس حتى يعلم غيره.

واختلفت الرواية عن أبي يوسف فيمن رمى سمكة أو جرادة، فأصاب صيدًا، فقال: لا يؤكل؛ (لأن السمكة والجرادة لا ذكاة لهما.

وروى ابن أبي مالك عنه: أنه يؤكل الصيد؛ لأن المرمى من جملة الصيد وإن كان لا ذكاة له.

وقالوا: لو أرسل كلبًا على طير (١) موثق، فأصاب صيدًا، لم يؤكل) (٢)، لأن الموثق لا يجوز صيده بالكلب، فهو كالشاة.

ولو أرسل بازه على ظبي، وهو لا يصيد الظباء، فأصاب صيدًا، لم يؤكل؛ لأن هذا الإرسال لم يقصد به الاصطياد، فصار كمن أرسل كلبًا على فيل، فأخذ صيدًا.


(١) في ج (ظبي).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>