للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فإن كان الذي أُرسل فهدٌ فالفهد إذا أرسل كَمَنَ ولم يتبع حتى يستمكن، فيمكث ساعة ثم يأخذ الصيد فيقتله، هل يؤكل؟ قال: نعم.

وكذلك الكلبُ إذا أرسله الرجل، فصنع كما صنع الفهد، قال: لا بأس بأكل ما صاد؛ وذلك لأن [الكَمِيْن] (١) ليتمكن من الصيد من أسباب الاصطياد، فلا يقطع حكم الإرسال كالوثوب والعَدْوِ.

قال: وكذلك البازي إذا أرسل [على صيد] (٢) فسقط على شيء ثم طار فأخذ الصيد، فإنه يؤكل؛ لأنه إنما يسقط على شيء ليتمكن من الصيد، فصار ذلك ككُمُوْنِ الفهد.

قال: وكذلك الرامي إذا رمى صيدًا بسهم، فما أصابه في سننه ذلك ووجهه أكل؛ لأنه إذا مضى في سَننَه فلم ينقطع [حكم] (٣) الرمي، فصار ذهابه بقوة الرامي، فيتعلق به الإباحة.

[قال]: فإن أصاب واحدًا ثم نفذ إلى آخر وآخر، أكلوا؛ لأن تعيين الصيد غير معتبر، ونفوذه من واحد إلى واحد بقوة الرامي، فصار الثاني كالأول.

قال: فإن أمالت الريح السهمَ إلى ناحية أخرى يمينًا أو شمالًا، فأصاب صيدًا آخر، لم يؤكل؛ لأن السهم قد انصرف عن وجهه؛ وذلك لأنه إذا عدل عن سَننه انقطع حكم الرمي، فصارت الإصابة بفعل غير الرامي، وهذا لا يتعلق به


(١) في م، ج (الكمون) والمثبت من أ. "والكمين من حيل الحرب: وهو أن يستخفوا في مَكمن لا يُفْطن لهم". المغرب (كمن).
(٢) في م (على شيء) وساقطة من أ، والمثبت من ج.
(٣) في أ (جثم) والمثبت من م، ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>