للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووجه ما حكاه محمد: أن الجرح يقع بها إنهار الدم، وهذا المعنى لا يوجد بالكسر، فصار كالخنق [وزيادة] (١).

وقد قالوا: إذا أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه، فإن وصل إلى اللحم فأدماه أكل، وإلَّا لم يؤكل، وهذا على الرواية التي قال: إنه لا يحل إلا بالجرح.

واختلف أصحابنا المتأخرون في الشاة إذا ذبحت فلم يسل منها دم، هل يجوز أكلها أم لا؟ قالوا: وهذا [قد] يكون في الشاة إذا اعتلفت العنّاب (٢).

فقال أبو القاسم الصفار: لا تؤكل حتى يسيل الدم؛ لقوله : "ما أفرى الأوداج وأنهر الدم، فكل" (٣).

وقال أبو بكر الإسكافُ، والهندواني: تؤكل؛ [وذلك] لأن فري الأوداج قد حصل، وهناك [مانع] (٤) يمنع من خروج الدم، فصار كما لو [احتبس] (٥) الدم بعد القطع في بعض العروق (٦).


(١) الزيادة من م.
(٢) "العُنَّاب: شجر شائك من الفصيلة السِّدْرية، يبلغ ارتفاعه بضعة أمتار، ويطلق النَّاب على ثمره أيضًا، وهو أحمر حُلْو لذيذ الطعم، على شكل ثمرة النَّبَق". المعجم الوجيز (عنب).
(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى، ٩/ ٢٧٨؛ وعبد الرزاق في مصنفه، ٤/ ٤٩٦؛ الدراية، ٢/ ٢٠٧.
(٤) في أ (ما يمنع)، وفي ج (فهناك عارض منع)، والمثبت من م.
(٥) في أ (حبس) والمثبت من م، ج.
(٦) انظر: الأصل ٥/ ٣٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>