للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالفعل الأول، وسقط الثاني؛ لأنه ليس بمماثل له.

قال: ولو أن مُسلمًا أرسل كلبًا فتبع الكلب كلبٌ آخر غير معلم، أو معلم لم يرسله أحد، ولم يزجره بعد انبعاثه، أو سَبْعٌ من السباع، أو ذو مِخْلَب من الطير ممَّا يجوز أن يُعَلَّم فيصاد به، فرد الصيد عليه، وهيّبه، أو فعل ما يكون معونة للكلب في إرساله، فأخذ الكلب الذي أرسل، فقتله لم يؤكل؛ وذلك لأن ردَّ الكلب وتهييبه مشاركة في الصيد، ألا ترى أن المشاركة هكذا تقع، ومتى اشترك في الصيد مُعلم وغير معلم، أو ما سُمِّي عليه وما لم يُسَمَّ عليه، لا يؤكل؛ لاجتماع سبب الحظر والإباحة.

وليس كذلك إذا رَدَّ عليه آدمي أو بقرة أو فرس أو هيبه؛ لأن فعل هؤلاء ليس من جنس الاصطياد، فلم يجتمع في سبب الأخذ الذي هو الاصطياد ما يوجب الحظر والإباحة، فحلّ الأكل (١).

قال: وإن تبع الكلب كلبٌ غير معلم، فلم يردّ عليه ولم يهيب الصيد، ولكنه اشتد عليه، وكان الذي أخذه الكلب المعلم فقتله، [فإنّ] (٢) هذا لا بأس بأكله؛ وذلك لأنه لم يوجد منه معاونة، فلم يشتركا في الاصطياد، فحَلَّ [الأكل]، وصار كمسلم أضجع شاة فأمسكها مجوسي حتى ذبحها المسلم.

قال: وإذا أرسل الرجل كلبًا على صيد وسمَّى، فأخطأه وأخذ صيدًا غيره فقتله، أُكل، وكذلك لو أرسله على جماعة صيد، ولم ينوِ شيئًا منها بعينه، فإنه يؤكل إن قتل منها شيئًا.


(١) في م (الاصطياد).
(٢) في أ (قال) والمثبت من م، ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>