للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وإن لم يكن فيه حياة مستقرة) (١)، فعند أبي حنيفة: ذكاته الذبح، وقد ذبحه.

وعلى قولهما: لا يحتاج إلى الذبح، وهو مذكى بالجرح، والذبح بعد ذلك لا يضره.

قال: وكذلك ما جرحه ذِئبٌ (٢) أو سَبُعٌ، فإن كان الجرح الذي به لا يعيش من مثله إلا قدر [ما] (٣) يعيش المذبوح، فذكّاه، لم يأكله، وإن كان يعيش من مثله لو بقي يومًا أو يومين، فهو مثل الوقيذ والمتردي، وهذا على ما قدمنا من الخلاف: عند أبي حنيفة: يحل بالذبح إذا كانت الحياة موجودة وإن لم تكن مستقرة.

واعتبر أبو يوسف: أن تكون الجراحة مما يعيش من مثلها، وحكي عنه أكثر اليوم.

وقال محمد: إذا كان يبقى أكثر من بقاء المذبوح.

قال: وما جرحه الفهد المعلم، أو الكلب، فأدركه صاحبه حيًّا، فلم يذكه (٤) حتى مات، فإنه على وجهين:

إن كانت الجراحة التي فيه لا يعيش من مثلها مثل أن يشق بطنه فيخرج ما فيه أو شبه ذلك، فإنه يؤكل؛ لأن الكلب والفهد قد ذكياه.

وكذلك لو وقع بعد ذلك [في ماء] (٥)، فإنه يؤكل، ولا يضره بعد ذلك


(١) ما بين القوسين ساقطة من م، ج.
(٢) في م (سهم أو سبع).
(٣) في أ (حياة) والمثبت من م، ج.
(٤) في م (يذبحه) وفي ج (يدركه).
(٥) في أ (فرما) والمثبت من م، ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>