للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي (١).

وجه قولهم: أنه لما ثبتت يده على الصيد، زال معنى الامتناع، وبطل حكم الجرح، فصار كالشاة إذا أدركها (٢) وقد مرضت فماتت في وقت لا يسع [لذبحها] (٣)، لم تؤكل.

وجه الاستحسان، وهو اختيار ابن شجاع: أن الذبح هو الأصل والجرح بدل عنه، فالبدل إنما يسقط حكمه [بالتمكن] (٤) من استعمال الأصل، فإذا ثبتت يده على الصيد في وقت لا يقدر على ذبحه، لم يثبت حكم الأصل في حقه، فبقي حكم البدل.

وقد قال أصحابنا في الصيد إذا أدركه فلم يأخذه: (لم يؤكل) (٥)، فإن كان في وقت لو أخذه أمكنه ذبحه، فلم يأخذه، لم يؤكل؛ لأنه صار في حكم المقدور عليه.

وإن كان لا يمكن [ذبحه]: أكل؛ لأن يده لم تثبت عليه، [ولم يتمكن] (٦) من ذبحه.

فأما قول أبي الحسن : فإذا ذكّى، حلّ في قول أصحابنا جميعًا: فهو صحيح؛ لأنه إن كان فيه حياة مستقرة (فقد خرج الجرح من أن يكون ذكاة، وصار ذكاته الذبح، فإذا ذبحه حَلّ.


(١) انظر: الأم ص ٤١٧؛ المنهاج ص ٥٣٣.
(٢) في م (إذا تركها).
(٣) في أ (له ذبحها) والمثبت من م ج.
(٤) في أ (بالعجز) والمثبت من م، ج.
(٥) ساقطة من م، ج.
(٦) في أ (ولا يمكن)، وفي م (ولا يتمكن) والمثبت من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>