للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

أفآكل؟ قال: "إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله تعالى [فخرق]، فكل، وإن أصبت بعرضه فلا تأكل" (١).

وهذا الحديث قد دل على جواز صيد الكلب، واعتبار التعليم والتسمية والإمساك عن الأكل. وإن شاركه كلب غير معلَّم، أولم يرسله مرسِل: يوجب التحريم؛ لاجتماع سبب الحظر والإباحة.

وأنّ السهم إذا جرح أُكل، وإن لم يجرح لم يؤكل، فدلَّ على تحريم ما رمي بالبندق والحجر والخشب إذا قتل ولم يجرح (٢).

ودلَّ على اعتبار التسمية عند الرمي.

وذكر في حديث عدي قال قلت: يا رسول الله، إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال: "إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله تعالى، فكل ما أمسكن عليك وإن قتل، إلا أن يأكل، فإذا أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب غيرها، فلا تأكل".

وهذا الخبر قد دل على ما دل عليه الأول، وعلى أن أكل الكلب يمنع من أكل الصيد، وأنه يدل على ترك التعليم؛ لأنه يجوز (٣) أن يكون أمسك على نفسه (٤).

وذكر في حديث الشعبي عن عدي بن حاتم، أن النبي قال له: "وإذا


(١) أخرجه البخاري (٥١٦٨)؛ ومسلم (١٩٢٩).
(٢) انظر الأصل ٥/ ٣٧٧.
(٣) في ج (لأنه قال: (فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه).).
(٤) انظر: الأصل ٥/ ٣٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>