للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

عدم التعليم، ومن شرط الإباحة كون الجارح مُعَلَّمًا.

وأما البازي والصقر إذا أكلا من صيده فإنه يؤكل.

وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يؤكل (١).

لنا: ما روي عن ابن عباس أنه قال في الكلب إذا أكل من الصيد: لم يؤكل، وفي البازي إذا أكل منه: أُكل؛ ولأن البازي لا يمكن تعليمه بترك الأكل؛ لأن الأكل من طباع البهائم، وإنما يُعلم الكلب ذلك بالضرب، فينتهي عن الأكل، والبازي إذا ضرب مات [بالضرب] أو هرب، فلم يمكن تعليمه ذلك، فسقط اعتباره؛ ولأن التعليم يرجع فيه إلى العادة، وفي العادة أن الكلب يعلم ترك الأكل، والبازي يُعلَّم بأن يضري على الأكل؛ ولأنه حيوان طاهر السؤر، فأكله من صيده لا يؤثر في تحريمه كالآدمي.

وقد قال أصحابنا: في الكلب إذا جرح الصيد فولغ في دمه: أُكل؛ لأنه قد أمسك الصيد على صاحبه، وإنما ولغ في الدم، وذلك لا يتعلق به حق الصائد، فالأكل منه كالأكل من صيد آخر.

وذكر حديث عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله فقلت: إني أصيد بكلابي المعلمة فيمسكن عليّ، أفآكل؟ قال: "إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله، وأمسكن عليك، فَكُلْ"، قال: قلت: وإن قتلن؟ قال: "وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس منها"، قال: قلت: إني أرمي بالمعراض فأصيب،


(١) انظر: المهذب ٢/ ٨٩٠. وقال النووي: "ويشترط ترك الأكل من جارحة الطير في الأظهر، ويشترط تكرر هذه الأمور بحيث يُظن تأدّب الجارحة، ولو ظهر كونه مُعَلَّمًا ثمّ أكل من لحم صيد، لم يحل ذلك الصيد في الأظهر". المنهاج ص ٥٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>