للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما جواز الأكل إذا ترك ذلك، فلقوله : "أنهر الدم بما شئت"، وقوله: "ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكُلْ" (١).

قال: وإن تركت التسمية، لم تؤكل، وإن تركها ناسيًا، أكل، وهذا قد بيّناه.

وقد اختلف الصحابة في النسيان، [فقال عليّ وابن عباس: إذا ترك التسمية ناسيًا أكل]، وقال ابن عمر: لا يؤكل، فالخلاف في النسيان يدل على اتفاقهم في العمد، وليس حكم التسمية عندهم كاستقبال القبلة؛ لأن التسمية مقصودة في الذكاة، منصوص عليها، والاستقبال غير منصوص عليه، فكان حكم التسمية أقوى.

قال أبو يوسف عن أبي حنيفة: إذا جزرت فلا تقل: اللهم تقبل عن فلان، جرد التسمية مع الحزّ، فإذا فرغت فادع بالتقبل.

وروى أبو يوسف ذلك عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم، وكذلك قال أبو يوسف: ادع بالتقبل قبل الذبح إن شئت أو بعده، وذلك لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (٢) [الجن: ١٨].

وروي عن ابن مسعود قال: جرّدوا بالتسمية؛ ولأن المشركين كانوا يذكرون مع اسم الله تعالى غيره، فالواجب مخالفتهم.

والذي روي (أن النبي ضحّى بكبشين: أحدهما عن نفسه، والآخر


(١) الحديث الأول أخرجه الشيخان بمعناه البخاري (٢٣٥٦، ٥١٨٧)؛ ومسلم (١٩٦٨)، والثاني ملفق بين حديثين لرافع بن خديج، وجزء منه في الصحيحين، كما قال الحافظ ابن حجر في الدراية، ٢/ ٢٠٧.
(٢) في م ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الشعراء: ٢١٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>