للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قالوا: فهذه المسألة يجب أن تكون على ذلك الأصل، فمن جعلها كالميتة لم يوجب ذكاتها، ومن جعلها كالحية أوجب ذكاتها (١).

قال: وكلّ شاة ذبحت فاضطربت فوقعت من فوق (٢) فماتت، أو وقعت في ماء، فلا بأس بأكلها؛ وذلك لأن الذبح ذكاة مستقرة غير موقوفة على شرط مستقبل، لا يعتد بما يحصل بعد ذلك من الوقوع والغرق.

وليس هذا كالصيد إذا رماه بسهم فوقع في ماء أو على حجر؛ لأن جرح السهم ليس بذكاة مستقرة؛ بدلالة أنه لو أدركه وجب ذبحه، فإذا حصل بسبب من أسباب التلف يجوز أن يكون الموت منه، حرم أكله.

وقال علي بن الجعد عن أبي يوسف: إذا ذبح الرجل الشاة وسمّى، وفرى الأوداج وأنهر الدم، واستقبل القبلة أو لم يستقبلها، فلا بأس بأكلها، وهذه ذبيحة، غير أنه قد أساء في تركه استقبال القبلة.

وذلك [لما روى] حَسَن عن علي رضوان الله عليه: أنه كان إذا ذبح استقبل القبلة.

وعن [ابن] عمر: أنه كان يستحب أن يوجه بالذبيحة إلى القبلة.

وعن الشعبي قال: كانوا يستحبون أن يستقبلوا بالذبيحة إلى القبلة؛ ولأن المشركين كانوا يستقبلون بذبائحهم الأوثان، فاستحب مخالفتهم باستقبال جهة القبلة التي هي جهة الرغبة إلى الله تعالى.


(١) انظر: الأصل ٥/ ٣٦٤، ٣٦٥.
(٢) في م (فوقعت في بئر)، وج (من فوق بيت).

<<  <  ج: ص:  >  >>