للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أن فعل الكلب لا يوصف بالحظر والإباحة، وإنما لا يؤكل ما قتله الكلب من غير إرسال؛ لأن فعله غير (١) معتد به، فكأن الحيوان مات حتف أنفه، وإذا لم يوجد فعل يتعلق الحكم به حتى زجره مسلم وسمّى فانزجر، تعلق الحكم بالزجر، لما لم يتقدمه ما يتعلق به حكم، فصار ذلك كابتداء الإرسال منه.

وليس كذلك إذا لم ينزجر؛ لأن فعل الآدمي لم يؤثر فيه، فصار كأنه لم يزجر.

قال أبو يوسف: ولو أن رجلًا أرسل كلبًا [له] على صيد وسمّى، فأخذه فشق بطنه وأخرج ما فيه، ولم يأكل، فأدركه الرجل وبه رمق، فليس عليه أن يذكيه، وهذا قد ذكاه الكلب وفرغ منه.

وكذلك لو جراه باثنين، أو أخرج ما في بطنه، فهذا بمنزلة الذبيحة، ولا يذكي؛ وذلك لأنه إذا بلغ إلى هذه الحالة، لم يبق فيه حياة مستقرة، فلم يعتد بها، وصار كالمذبوح إذا اضطرب.

وكان أصحابنا يقولون هذا الجواب على أصل أبي يوسف، فأما على قول أبي حنيفة، فيجب أن يذبحه بكل حال، فإن لم يذبحه، لم يؤكل؛ لأن الحياة التي ليست بمستقرة عنده في باب الذكاة كالمستقرة، ألا ترى أنه قال في المتردية إذا ذبحت وفيها رمق، أكلت.

وقال أبو يوسف: إن كانت تبقى أكثر من نصف يوم أكلت، وإلا لم تؤكل.

وقال محمد: إن كانت تبقى قدر اضطراب المذبوح لم تؤكل، وإن بقيت أكثر من ذلك أكلت.


(١) في م (غير منعقد).

<<  <  ج: ص:  >  >>