للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيعت أرض على النهر الكبير، كان أهله وأهل النهر الشارع (١) سواء في الشفعة؛ لأنهم استووا في استحقاق الشرب في عمود النهر.

قال هشام: سألت محمدًا عن قِراح واحد في وسطه ساقية جارية، منها [شِرب] (٢) هذا القراح من الجانبين جميعًا، فبِيْع القراح، فجاء الشفيعان يدعيان الشفعة، أحدهما تليه هذه الناحية وحدها من القراح، والآخر تليه الناحية الأخرى من القراح، هل يشتركان في القراح كله، أو تكون الساقية حائلة فيكون لهذا ما يليه إلى الساقية ولهذا ما يليه من الساقية؟

قال محمد: هما شفيعان في القراح كله، وليست الساقية بحائلة؛ لأنها ساقية هذا القراح؛ وذلك لأن الساقية من حقوق القراح، فصارت كالحائط الممتد في وسط الدار: فإنه لا يفصل بين جنبيها، بل يستحق الشفيعان جميع الدار على الشركة، فكذلك هذا.

قال: قلت: فإن كانت هذه الساقية تجوز هذا القراح ويشرب منها ألف جريب خارجًا من هذا القراح، وكانت هذه الألف الجريب بين مائة رجل، فجاؤوا يطلبون الشفعة مع الجارين؟ قال محمد: (أصحاب الساقية فيه أحق بالشفعة من الجار) (٣)، حتى يكون ذلك شِربًا (٤) كثيرًا؛ وذلك لأنهم إذا اشتركوا في شِربها، استحقوا الشفعة بالشِّرب، فكانوا أولى من الجار الذي لا شِرب له.


(١) في م (النازع).
(٢) في أ (بشرب) والمثبت من م.
(٣) ساقطة من م.
(٤) في م (شيئًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>