للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الرواية [الأولى] (١): أن صاحب الحائط شريك في بقعة من الدار بعينها، وجار في نفسها، فكان أولى ممَّا هو شريك فيه، ومساوٍ للجار في نفسها.

وجه الرواية الأخرى: أنه شريك في بعض المبيع، فكان أولى من الجار الذي لا شركة له، كالشريك في الشِّرْب والطريق.

وقال بشر وعليّ بن الجعد عن أبي يوسف: وكذلك البيت في الدار بين رجلين بغير طريق، باع الرجل الدار، فطلب الشريك الشفعة، وطلبها الشريك في البيت، فإن صاحب الشركة في البيت أولى بالبيت، وبقية الدار بينهما نصفان بالشفعة على ما فسرت لك؛ وذلك لأن أحدهما شريك جار في بقية الدار، والآخر شريك في الدار جار للبيت، فاجتمع في كل واحد منهما شركة وجوار، فالشركة أولى.

[قال رحمه الله تعالى]: وهذا الجواب هو الذي يقتضيه ظاهر المسألة، وما أجاب به أبو الحسن في الكتاب لا يصح، إلا أن تحمل المسألة على أن البيت [مشترك] (٢) وبقية الدار لأحد الشريكين فيه، فباع صاحب الدَّارِ (٣) الدَّارَ ونصيبه من البيت، وطلب جارها والشريك في البيت الشفعة، فيكون للشريك في البيت نصف البيت بالشركة، وبقية الدار يتساوى فيها هو والجار.

قال هشام: سمعت أبا يوسف يقول: إذا كان حائط بين جارين (٤)، الحائط


(١) في أ (الأخرى) والمثبت من م.
(٢) في أ (المشترك) والمثبت من م.
(٣) في م (صاحب الدار نصيبه من البيت والدار).
(٤) في م (دارين).

<<  <  ج: ص:  >  >>