للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمّا البيت الموهوب، فلم يعترف المشتري بالشراء فيه، فلا يجوز إيجاب الشفعة فيه بغير اعتراف.

قال: فإن أقاما بينة، فإني آخذ ببينة المشتري، وأبطل الشفعة في الدار؛ وذلك لأن المشتري يقيم البينة على خلاف الظاهر؛ ولأنه يثبت لنفسه استحقاق الشفعة في الدار؛ وذلك لأن المشتري يقيم البينة على خلاف الظاهر؛ ولأنه يثبت لنفسه استحقاق الشفعة، وبينة الشفيع تنفي ذلك، وهذا قول أبي يوسف ومحمد، ويجب أن يكون قول محمد بخلافه؛ لأن الشفيع يثبت زيادةً في الاستحقاق.

وقال ابن رستم عن محمد: في رجل اشترى دارًا، فطلب الشفيع الشفعة، فقال المشتري: اشتريت نصفها، ثم نصفها، فلك النصف [الأول]، وقال الشفيع: اشتريتها كلها صفقة واحدة، فالقول قول الشفيع.

(وعلى ما قدمنا، فإن قال المشتري: اشتريت رُبعًا ثم ثلاثة أرباع، فلك الربع، وقال الشفيع: بل اشتريت ثلاثة أرباع، ثم ربعًا، قال: فالقول قول الشفيع) (١)؛ لأن المشتري يعترف بشراء الثلاثة الأرباع، وإنما ادّعى تقدم ملكه في الربع، ليستحق شفعتها، فلا يصدق.

وإن قال المشتري: أخذتها كلها صفقة واحدة، وقال الشفيع: بل أخذت نصفها ثم نصفها، فأنا آخذ النصف، فالقول قول المشتري: يأخذها كلها أو يدع؛ وذلك لأن المشتري اعترف بثبوت الحق للشفيع في الجميع، وإنما يريد الشفيع تبعيض الصفقة عليه، فلا يقبل قوله (٢).


(١) ما بين القوسين ساقطة من م.
(٢) انظر: الأصل ٩/ ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>