قال: فإن اختلفا، فقال البائع: بعت على أني بالخيار، وادّعى المشتري البيع بتاتًا، فإن بشرًا وعلي بن الجعد وابن سماعة رووا عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن القول قول البائع مع يمينه؛ ولا شفعة للشفيع.
وقال أبو يوسف: القول قول المشتري، وللشفيع الشفعة، وهو قول ابن أبي ليلى.
قال أبو الحسن: وهو قول محمد، وهي رواية الأصل من غير خلاف.
وجه قولهم المشهور: أن الأصل في البيع البتات، فمن ادعاه من المتبايعين، فقد ادعى الظاهر، ومن ادّعى شرطًا زائدًا لم يقبل قوله، كمدَّعي الأجل.
وجه الرواية الأخرى عن أبي حنيفة: أن البائع لم يعترف بخروج الشيء من ملكه، فلم يجز أن يلزمه البيع من غير اعترافه، كما لو اعترف بالإيجاب من غير قبول.
قال: وأجمع أصحابنا أن خيار البائع يمنع من وجوب الشفعة، وخيار المشتري لا يمنع الشفعة في الرواية المشهورة.
قال محمد بن شجاع: أخبرني بشر بن الوليد والحسن بن أبي مالك، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة أنه كان يقول: إذا كان الخيار للبائع، فالملك للبائع على حاله حتى يجب (١) البيع، وإذا كان للمشتري، فقد وجب الملك للمشتري، وهذا قول أبي يوسف.