للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك لما بيّنا أن الملك للمشتري، فإذا بيعت دار بجنبه، يثبت له الشفعة بملكه.

فإذا استحقت الدار من يده بالشفعة، فقد زال ملكه عنها بعد الحكم له بالشفعة، وذلك لا يسقط الاستحقاق، كما لو باع داره المشفوع بها.

قال: ولو كان الأول جارًا للدارين جميعًا، والمسألة على حالها، حكم للأول بالدار الأولى، وحكم له بنصف الثانية؛ وذلك لأن الشفيع جار للدار الثانية، وكذلك المشتري [جار] فتساويا في جوارهما، فكان للشفيع نصفها مع الدار الأولى، [وللمشتري النصف.

ولا يقال: إن القاضي لما قضى للشفيع بالدار الأولى] فقد زال ملك المشتري عما يشفع به، فكيف يزاحم الشفيع في شفعة الدار الثانية؛ وذلك لأن شراء المشتري للدار الثانية بحكم الحاكم له بالشفعة [في] نصفها، وقد كان مالكًا للمشفوع به في حال شرائه الثانية، وإنما زال ملكه بالحكم؛ وذلك بعد انتقال الشفعة إليه، يبيّن ذلك أنهم قالوا في أحد الجارين: إذا اشترى دارًا ملاصقة، ثم مات وحضر الجار الآخر يطالب الشفعة، قضي له بالنصف، ولولا أنهم جعلوا الشراء كالقضاء بقدر المستحق، لوجب أن تسقط شفعة الميت بموته، وتبقى شفعة الحي، فيقضى له بجميع الدار.

وكذلك لو اشترى الرجل دارًا ملاصقة، ثم باع داره الأولى، ثم حضر جار آخر، قضي له بالنصف؛ لأنهم جعلوا شراءه كالحكم له [بقدر المستحق]، ولولا ذلك لقضي للجار الثاني بكل الدار؛ لأنه لا جوار للمشتري في حال الحكم له.

وقال علي بن الجعد وبشر بن الوليد عن أبي يوسف: لو أن رجلًا اشترى

<<  <  ج: ص:  >  >>