للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشتري؛ لأنه عوض عن المبيع، فإذا لم يسلم له المبيع لم يسلم الثمن للبائع أيضًا، وهذا المعنى موجود في الشفيع.

وعلى هذا قالوا في الجارية المأسورة: إذا اشتراها رجل من أهل الحرب، فأخذها مولاها الأول من يده بالثمن، واستولدها، ثم استحقت، رجع المولى على المشتري من أهل الحرب بالثمن، ولم يرجع عليه بقيمة الأولاد؛ لأن الرجوع بقيمتهم إنما يثبت لأجل الغرور، ولم يثبت.

وكذلك الأب إذا استولد جارية ابنه، ثم استحقت.

وجه قول أبي يوسف: أن كل من ثبت عليه الرجوع بالثمن، يثبت الرجوع عليه بقيمة البناء، كالبائع (١).


(١) انظر الأصل ٩/ ٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>