للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا معنى لإقامة البينة عليها.

وقال ابن سماعة عن محمد: إذا قال المشتري: أنا أقيم البينة أني أقررت بهذا القول قبل أن أشتري الدار، لم أقبل ذلك منه على الغائب، ولا خصومة بينه وبين الشفيع حتى يحضر المُقَرُّ له يريد أخذها منه، فيكون الشفيع خصمًا.

وإنما لم يقبل بينته؛ لأنه يثبت بها الملك للغائب بغير حضور، إلا أنه أقرّ بالملك قبل الخصومة، فيتعلق بإقراره حكم، إذا حكم للغائب بحكم الملك، صار الغائب كالمشتري، والوكيل كالبائع، فلا يفسخ ملك الغائب إلا بحضوره، وهذه الرواية عن محمد مخالفة للمشهورة عنهم.

وقال ابن سماعة عن محمد في نوادره: إذا اشترى الرجل دارًا لنفسه أو لغيره، فطلب الشفيع شفعته، وخاصم المشتري، فله ذلك.

فإن أقرّ أنّه اشتراها لغيره، فإن كان دفعها إلى الذي اشتراها له، فالآمر [هو] خصم للشفيع، ولا خصومة بينه وبين المشتري، وهو في هذا بمنزلة البائع إذا سلم، [وإذا دفع إلى المشتري] (١)، فالمشتري هو الخصم للشفيع، [وإن لم يكن دفعها فهو خصم للشفيع] (٢)، ولا أعتبر حضور الآمر، وهذه الرواية موافقة للمشهور الذي قدمناه (٣).


(١) ما بين المعقوفتين زيدت من م وساقطة من أ.
(٢) ما بين المعقوفتين زيدت من م وساقطة من أ.
(٣) انظر الأصل، ٩/ ٢٨٥ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>