للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشتري أنه وكيل لغيره، قال ابن سماعة عن أبي يوسف: سمعته يقول في رجل اشترى دارًا فطلب الشفيع الشفعة، فقال المشتري: إنما اشتريتها لفلان، ولا حق لي فيها وقال الشفيع: بل اشتريتها لنفسك، وإنما تريد أن تدفع شفعتي بهذا، قال: لا أصدق المشتري، وأجعله خصمًا، وأقضي عليه بالشفعة، وكذلك لو قال المشتري قبل أن يشتري الدار: إنما اشتريتها لفلان، ثم اشتراها، فإنّي لا ألتفت إلى قوله هذا، وأجعله خصمًا، وأقضي عليه بالشفعة؛ وذلك لأن الخصومة قد توجهت عليه، ولو علمنا الوكالة لم تسقط خصومته؛ لأن حقوق العقد تتعلق به، كذلك إذا كانت الوكالة غير معلومة.

وقد كان أصحابنا يقولون: إذا قال المشتري قبل أن يخاصم في الشفعة: إنما اشتريتها لفلان، وسلَّم الدَّار إليه، ثم حضر الشفيع، فلا خصومة بينه وبين المشتري؛ لأنه أقر قبل الخصومة، فصحّ إقراره، وخرج بالتسليم من الخصومة.

وأما إذا خوصم، ثم أقَرَّ أنه اشتراها لغيره، وسلَّمها إليه، لم تسقط الخصومة عنه؛ لأنه صار خصمًا للشفيع وهو يريد إسقاط حقه بإقراره، فلا يقبل قوله.

قال أبو الحسن : ولو أقام على قوله هذا بيّنةً قبل شرائها أنه اشتراها لفلان، لم تقبل بينته على ذلك.

[وكذلك لو أقام] (١) البينة: أن فلانًا الذي زعم أنه اشتراها [له] (٢) قد وكله بأن يشتري هذه الدار منذ سنة، فإني لا أقبل بيّنته، ولا أدفع بذلك الخصومة.

وهذا صحيح؛ لأن الدار ما دامت في يده، فهو الخصم، فإن علمت الوكالة


(١) في أ (وكذا) والمثبت من م.
(٢) في أ (أنه) والمثبت من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>