للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بدلالة الوكيل بالبيع إذا كان شفيعًا؛ لأنه يكون موجبًا ومستوجبًا.

وإذا لم يملك الأخذ، لم يكن سكوته إسقاطًا للشفعة، فبقيت شفعة الصغير إلى وقت تمكُّنه من المطالبة.

وأما الوصي إذا اشترى دارًا لنفسه) (١)، فسكت عن أخذها للصغير بالشفعة، والصغير شفيعها، أو سَلَّم شفعتها، فالصغير على شفعته في الوجهين جميعًا؛ وذلك لأن الوصي لا يملك أن ينقل ما ابتاعه إلى ملك الصغير إلا بزيادة على القيمة التي لا يتغابن في مثلها، وإذا لم يملك الأخذ، لم يكن سكوته تسليمًا، فبقي حق الصغير بحاله.

وهذا القول عن محمد يجب أن يكون تفريعًا على قول أبي حنيفة.

فأما على قوله: فلا تسقط شفعة الصغير بالإسقاط.

وقال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف [قال] في صبي طلب الشفعة له، فجعل القاضي له وصيًا، فسكت الوصي عن طلب الشفعة شهرًا، قال: تبطل شفعة الصغير.

وعلى هذا قال أبو يوسف - وهذا على أصل أبي يوسف -: إن مَن ملك الأخذ [بالشفعة]، ملك إسقاطها.

وأما تقدير الشهر، فهو قول محمد، ولا يجيء على قول أبي يوسف، إلا أن تكون هذه رواية أخرى عنه، أو يكون ذكر أن السكوت عن الطلب شهرًا يُسقط الشفعة، ولا يقصد بذلك التقدير (٢).


(١) ساقطة من م.
(٢) انظر: الأصل ٩/ ٢٦٠، ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>