للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا فاسد؛ لأنه منفصل عمّا تعلقت به الشفعة، فلم يكن للشفيع أخذه كالثمن.

وأمّا إذا هدمه المشتري أو هدمه أجنبي أو انهدم بنفسه، ولم يهلك (١)، فإن الشفيع يأخذ الدار بحصتها.

وإن احترق بغير فعل أحد، أخذها الشفيع بجميع الثمن، وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أنه يأخذها بجميع الثمن في الجميع، والآخر: أنه يأخذها بالحصة في الجميع.

أمّا إذا احترق البناء؛ فلأن حق الشفيع مع المشتري كحق المشتري مع البائع، ومعلوم أن البناء إذا احترق في يد البائع، كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ بجميع الثمن، وإن شاء ترك، فكذلك [الشفيع] هاهنا؛ ولأنه نقص داخل في المبيع بغير فعل الآدمي، فصار كما لو وهى (٢) البناء، أو تداعى (٣) الحائط وسقط.

وأما إذا هدمه المشتري، فالأتباع لا حصة لها بالعقد، ولها حصة بالقبض؛ ولهذا لو هدمَ البائعُ البناءَ سقطت عن المشتري حصته [وكذلك إذا هدمه أجنبي؛ لأن العوض لما سلم للمشتري]، فكأنه باعه.

وكذلك لو انهدم بنفسه ولم يهلك؛ لأن الشفعة سقطت عنه وهي عين قائمة، فلا يجوز أن يسلم للمشتري بغير شيء، إلا أنه قال في المشتري إذا هدمه


(١) في م (يملك).
(٢) يقال "وهى الحائط: إذا ضعف وهَمَّ بالسقوط" مختار الصحاح (وهي).
(٣) في م (كسقوط الحائط).

<<  <  ج: ص:  >  >>