للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس له أن يأخذ القَراح ويدع ما سواه.

وذكر ابن أبي مالك عن أبي يوسف: أن أبا حنيفة كان يقول فيه: إنه ليس له أن يأخذ إلا القراح التي هي ملازقة [له]؛ لأن هذه الأقرحة مختلفة.

قال: والذي يجيء على قياسه: أن هذه الأقرحة إذا كانت من ضيعة واحدة، أو قرية واحدة، فهي كقَراح واحد ودار واحدة، وهذا يدل على أن قول أبي حنيفة مثل قول محمد أوّلًا، ثم رجع وقال: يأخذ الجميع؛ لأنه يستضر بتفريقه، فصار كالدار الواحدة. [والله تعالى أعلم].

<<  <  ج: ص:  >  >>