للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: ولو حضر الشفيعان في مسألتنا هذه، وقد كان رد الشفيع الحاضر بعد الحكم، أخذ ثلثي الدار بالشفعة؛ لأن حكم الحاكم إسقاط لحق الغائب عن قدر نصيب الحاضر، وهو الثلث على ما بيّنا.

قال: ولو كان الشفيع الحاضر اشتراها من المشتري شراءً، ثم حضر الغائب: فإن شاء أخذها كلها بالبيع الأول، وإن شاء أخذها كلها بالبيع الثاني.

أما بالبيع الأول؛ فلأن الشفعة ثبتت لهما، فإذا اشترى أحدهما، فشراؤه إسقاط للشفعة، فيبقى حق الآخر في الجميع.

وأما الشراء الثاني؛ فلأن المشتري كان له حق المطالبة بالشفعة، فلما عدل عنها إلى الشراء كان ذلك إسقاطًا لما تعلق [له] بالعقد الأول، فلم يثبت له حق الشفعة مع إعراضه عنه.

قال: ولو كان المشتري الأول شفيعًا للدار، فاشتراها الشفيع الحاضر منه، ثم قدم الغائب، فإن شاء أخذ بالبيع الأول نصفها، وإن شاء أخذ [الدار] كلها بالبيع الثاني، وشراء الشفيع مثل حكم الحاكم له بالشفعة، ويسقط ما يخص المشتري من الشفعة، ولا يكون في قدر ذلك لمن حضر من الشفعاء شفعة هنا؛ لأن المشتري [الأول] لم يثبت له حق قبل الشراء حتى يكون بابتياعه معرضًا عنه، فيثبت له بهذا العقد حق وللغائب، فلم يكن للغائب أن يأخذ بهذا العقد إلا مقدار ما يخصه بالمزاحمة.

وأما العقد الثاني، فقد ثبت للشفيع حق الشفعة قبله، فلما اشترى أسقط حقه عن العقد الأول، ولم يتعلق بعقده مع إعراضه، فكان للغائب أن يأخذ بالعقد الثاني كل الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>