للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القاضي بجميع الدار (للآخر.

ولو حكم بالبينتين) (١) ثم أبرأ أحدهما من الدعوى، لم يكن للآخر إلا النصف؛ لأن حكم الحاكم لهما إسقاط لحق كل واحد منهما عما قضي به للآخر، (إلا أن العين تضايقت للمزاحمة، فإذا سقطت المزاحمة، كان الكل للباقي) (٢).

قال: وإذا بيعت دار ولها شفيعان، فحضر أحدهما وحكم الحاكم له بها، فاطلع الشفيع على عيب بعد الحكم قبل القبض أو بعد القبض، فرد الدار بقضاء قاضٍ أو بغير قضاء، ثم قدم الغائب، فليس له أن يأخذ بالبيع الأول إلا نصف الدار.

وإن أراد الغائب أن يأخذها برد الحاضر [لها] ويدع البيع الأول، فإن كان الرد بقضاء قاضٍ، فليس له أن يأخذ بالرد، وإن كان الرد بغير قضاء قاض، فإن شاء أخذها كلها بالرد، وإن شاء أخذ النصف بالبيع الأول؛ وذلك لما بيّنا أن الحكم للحاضر إسقاط لحق الغائب عن النصف، فإذا ردها بغير قضاء، فهذا كبيع مبتدأ فيما بينهما، فيثبت للشفيع به الشفعة، وإذا ثبت له [حقّ الآخر] من وجهين، فإن شاء أخذ بالسبب الأول النصف لسقوط حقه عن النصف الآخر، وإن شاء أخذ بالسبب الثاني الجميع.

[قال]: ولو كان الشفيع الأول خاصم فيها، ثم ظهر على عيب قبل الحكم، فردّها وسلّم الشفعة فيها، ثم حضر الغائب، أخذها كلها إن شاء، وإن شاء ترك؛ وذلك لأن الحاكم لما لم يحكم له بالشفعة، لم يسقط حق الغائب عن شيء منها، فإذا أسقط الحاضر حقه، بقي حق الغائب في الجميع.


(١) في م هنا (الدار) فقط.
(٢) ساقطة من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>