للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإنما قالوا: إن شراء الشفيع للدار ابتداءً يسقط حق الشفيع الآخر عن مقدار نصيب المشتري؛ لأن ابتياعه يملك الدار مع ثبوت شفعته، فهو كحكم الحاكم الموجب لنقل الملك، فيسقط حق الغائب عن نصيب الحاضر.

قال: وإن كان المشتري الأول أجنبيًا، اشتراها بألف [درهم]، فباعها من أجنبي بألفين، ثم حضر الشفيع والمشتريان حاضران، فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بالبيع الأول، ويسلم الثمن إلى المشتري الأول وكانت عهدته عليه، وإن شاء أخذها بالبيع الثاني وكانت عهدته على الثاني؛ وذلك لأن كل واحد من العقدين سبب يثبت به الشفعة، ومن ثبت له حق من أحد وجهين، كان له الخيار في أن يأخذ بأيهما شاء.

[قال]: فإن جاء الشفيع والمشتري [الأول] غائب، فخاصم الثاني وأراد أن يأخذ الدار بالبيع الأول، فلا خصومة بينه وبين الثاني في قول أبي حنيفة ومحمد.

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه قال: يأخذها من الذي هي في يده من غير أن يحضر المشتري الأول، ويدفع إليه ألف درهم، ويقال له: اطلب صاحبك الذي باعك فخذ منه ألفًا آخر.

وقال محمد: لا خصومة بينهما حتى يحضر الأول، فإذا حضر، رد البيع الأول ثم أخذها بالثمن الأول من الأول، وردّ المشتري الأول على المشتري الثاني ما قبضه منه.

وإن أراد الشفيع أن يأخذها بالبيع الثاني، فله أن يأخذها من المشتري الثاني، وهو خصم في قولهم جميعًا، وكذلك رواها الحسن عن أبي حنيفة وزفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>