للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى هذا، [قالوا] في قاتل الاثنين: إذا عفا ولي أحدهما فللآخر القصاص؛ لأنَّ حقه ثبت في الجميع.

فإذا [ترك] (١) الآخر، فكأنه لم يكن.

وليس هذا كالعبد إذا قتل اثنين خطأً فعفا ولي أحدهما، أن ولي الآخر يبقى حقه في نصف العبد، ويقال لمولاه: إما أن تدفع إليه نصف العبد أو تفديه؛ وذلك لأن جناية الخطأ مال، فإذا تعلقت الجنايات بالرقبة، تضايقت فيها، فيثبت لكل واحد منهما النصف، فإذا سلم الآخر لم يعد حق الباقي، وليس كذلك الشفعة؛ لأنها حق ليس بمال، فهي بدم العمد أشبه.

وأما إذا سَلَّم الشركاء، وقد كان الجيران أشهدوا عند البيع، فلهم الشفعة، وهذا خلاف [قول] أبي يوسف، وقد بيّنا.

فإن كان بعضهم غُيّبًا وبعضهم حضورًا حكم بالدار بين الحاضرين على عددهم، ولا معتبر بمن غاب؛ وذلك لأن الحاضر يثبت له حق في الجميع، وإنما يسقط حقه بالمزاحمة، والغائب يجوز أن يطالب ويجوز أن لا يطالب، فلم يجز إسقاط حق الحاضر بالشك (٢).

قال: وإن جعل بعضهم نصيبه لبعض لم يصح ذلك [له]، ويسقط حق الجاعل، وقسمت على عدد من بقي؛ وذلك لأن حق الشفعة لا يصح نقله إلى غير الشفيع، ولهذا يسقط بالموت، ولا ينتقل إلى الوارث، فإذا جعله الشفيع


(١) في أ كلمة غير مقروءة، والمثبت من م.
(٢) انظر: الأصل ٩/ ٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>