للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الإعراض، فسقط [حقه]، وإن كان يعني بذلك إذا أشهد [فقد] قدر ترك الخصومة ثلاثة أيام، كما قدرها محمد [بالسفر] (١)؛ لأن الثلاثة [الأيام أقصى] مدة الارتياء، فيسقط الحق بمضيّها كما يسقط الخيار (٢).


(١) في م (بالشهر).
(٢) انظر: الأصل، ٩/ ٢٧٥ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>