للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو حتى يعلم أنه ليس بمعرض، ثم (١) تحصل مطالبة المطلوب بعد ذلك من غير تشاغل بشيء (٢) مع القدرة.

فإن كان المبيع في يده لم يقبض، فهو بالخيار: بين مطالبة البائع أو المشتري، أو الإشهاد عند العقار؛ لأن الشفيع تثبت له مخاصمة البائع ما دام المبيع في يده، فصحّت مطالبته.

وكذلك يطالب المشتري؛ لأن الملك له، وحقه متعلق به، وكذا إن أشهد عند العقار؛ لأن حقه متعلق بعين العَقَار، فكان له أن يشهد على ما تعلق حقه به.

فأمّا إذا سلّم البائع المبيع، لم يصح الإشهاد عليه؛ لأنه خرج من الخصومة، ألا ترى أنه لم يبق له يد على المبيع ولا ملك، فصار كالأجنبي.

قال: وإن كان البائع والمشتري عقدا البيع في غير الموضع الذي فيه الدار، وعلم الشفيع أنهما ببلد آخر، فليس عليه أن يأتيهما حيث هما، ويشهد عند الدار.

قال هشام: سألت محمدًا عن رجل باع دارًا، والدار بالكوفة، والبائع والمشتري في غير الكوفة، والشفيع بالكوفة، قال: على الشفيع أن يأتي الدار فيشهد عندها ويعلن بطلب الشفعة.

قال: قلت لمحمد: فلو لم يأت الدار عند ذلك، أتبطل شفعته؟ قال: نعم، قال محمد: وإذا أشهد على الشفعة عند الدار، فليس عليه أن يتبع المشتري، ولا


(١) في م (لم).
(٢) في م (يعني).

<<  <  ج: ص:  >  >>