وفي قولهما:[إنه] من أخبار المعاملات، فيقبل فيه قول الواحد عدلًا كان أو غير عدل، كسائر أخبار المعاملات.
وأما الذي رواه الحسن عن أبي حنيفة: من اعتبار أحد شرطي الشهادة؛ فلأنه يسقط به حق الشفيع، فلا تُجزِ إلا بقولِ مَن يثبت بقوله الحق، كالشهادة على البراءة.
وقد قالوا في المخيّرة إذا بلغها التخيير: لم يعتبر في المخبر أحد شرطي الشهادة؛ لأن ذلك لا يتعلق به إيجاب ضمان عليها.
وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن المشتري إذا قال للشفيع قد اشتريت، فسكت، بطلت شفعته، وإن لم يكن للمشتري أحد صفات الشهادة؛ لأنه ليس بمخبر، وإنما هو خصم، والدعوى في الخصومة لا يعتبر فيها العدالة (١).