للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قولهما: [إنه] من أخبار المعاملات، فيقبل فيه قول الواحد عدلًا كان أو غير عدل، كسائر أخبار المعاملات.

وأما الذي رواه الحسن عن أبي حنيفة: من اعتبار أحد شرطي الشهادة؛ فلأنه يسقط به حق الشفيع، فلا تُجزِ إلا بقولِ مَن يثبت بقوله الحق، كالشهادة على البراءة.

وقد قالوا في المخيّرة إذا بلغها التخيير: لم يعتبر في المخبر أحد شرطي الشهادة؛ لأن ذلك لا يتعلق به إيجاب ضمان عليها.

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن المشتري إذا قال للشفيع قد اشتريت، فسكت، بطلت شفعته، وإن لم يكن للمشتري أحد صفات الشهادة؛ لأنه ليس بمخبر، وإنما هو خصم، والدعوى في الخصومة لا يعتبر فيها العدالة (١).


(١) انظر: الأصل ٩/ ٢٤٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>