للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالوا فيمن باع عقارًا وشرط الخيار لغيره، فأمضى البيع وهو شفيع، أنه لا شفعة له؛ لأنه قائم مقام البائع في إتمام البيع، فلم تجب [له] الشفعة كالبائع.

ولو شرط المشتري الخيار لغيره، فأجاز البيع وهو شفيع، فله الشفعة؛ لأنه قائم مقام المشتري في إتمام البيع، فوجبت له الشفعة كالمشتري (١) (٢).


(١) في م (كما يجب للمشتري).
(٢) انظر: كتاب الآثار لمحمد، ص ١٧٠؛ الأصل ٩/ ٢٢٠، ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>