للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعنى الذي يتعلق به الشفعة.

وأما الجوار، فيتعلق به الشفعة عندنا، وعند الشافعي لا يتعلق به الشفعة (١).

لنا: حديث سمرة، أن النبي قال: "جارُ الدار أحق بشفعة الدار والأرض"، وذكر أبو داود في هذا الخبر: "جار الدار أحق بدار الجار والأرض" (٢)؛ ولأنه معنى يملك بالثمن، فلا يختص بالمشاع كالبيع؛ ولأن كل سبب جاز أن يملك به بعض الدار، جاز أن يملك به جميعها، كالبيع.

ولا يلزم القسمة؛ لأنه يجوز أن يملك بها جميع الدار إذا تراضوا بقسمة العقار بعضه في بعض؛ ولأن خوف التأذي على وجه الدوام سببٌ لاستحقاق الشفعة بالملك، (وهو موجود في الجار) (٣)، أصله المِلْك المشترك.

وإذا ثبت أن الشفعة تتعلق بأحد هذه المعاني الثلاثة، قال أصحابنا: إذا اجتمعت المعاني، فأولاهم الشريك في نفس المبيع؛ وذلك لأنه أخصُّ بالضرر من الجار ومن الشريك في الطريق والشِّرب، فكان أولى بالشفعة.

ثم الشريك في حقوق المبيع أولى من الجار؛ لأنه أخص بالضرر من الجار؛ لمكان شركته في طريقها، ثم الجار بعد ذلك.

وقد قالوا في الشريك إذا سَلَّم الشفعة، وجبت الشفعة للشريك في الطريق، فإن سلّمها وجبت للجار.


(١) انظر: الأم ص ١٤٢١، ١٤٢٢.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥١٧).
(٣) ساقطة من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>