للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه كالميراث.

وأما المملوك ببدل ليس بمال، كالمهر، وبدل الخلع، والإجارة، والصلح من دم العمد [فلا شفعة فيه]، وقد بينا ذلك في مسألة النكاح.

وأما الهبة على عوض، فإن تقابضا وجبت الشفعة، وإن قبض أحدهما دون الآخر، فلا شفعة.

وقال زفر: تجب الشفعة بالعقد.

وهذا فرع على حكم هذا العقد، فعندنا: أن عقده عقد هبة، وجوازه جواز بيع، فلا يتعلق بعقده الشفعة كما لا يتعلق بالهبة بغير عوض، فإن تقابضا، صارت في حكم البيع، فوجبت الشفعة.

وعلى قول زفر: عقده عقد بيع، وجوزاه جواز بيع، فيتعلق به الشفعة.

والكلام في هذه المسألة في كتاب الهبة إن شاء الله تعالى.

وعلى هذا الأصل قال أصحابنا: إذا وهب نصف دار بعوض فلا شفعة فيه؛ لأن هبة (١) المشاع فيما ينقسم لا يجوز.

وقال زفر: فيه الشفعة؛ لأن الهبة بعوض عقدها عقد بيع، فتجوز في المشاع، قال: وإذا وجبت الشفعة في البيع أو في الهبة بعد التقابض، فإن كان البدل مما له مثل وجبت الشفعة بمثله، وإن كان مما لا مثل له وجبت (الشفعة في البيع، أو في الهبة بعد التقابض بمثله، فإن كان مما لا مثل له وجبت الشفعة) (٢) بقيمته.


(١) في م (قسمة).
(٢) ما بين القوسين سقطت من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>