بزيادة، أو بزوال ملك المشتري، فقد زال المعنى المانع من وجوب الشفعة، فوجبت الشفعة، كالبيع المشروط فيه الخيار للبائع إذا أسقط خياره.
وإنما وجبت الشفعة بالقيمة؛ لأن البيع الفاسد لا يجب فيه المسمّى، وإنما يملك بالقيمة، والشفعة تجب بمثل العوض الذي لزم المشتري.
قال: فإن باع المشتري لما اشتراه شراءً فاسدًا بيعًا صحيحًا، فلا سبيل للبائع على نقض البيع الثاني، والشفيع بالخيار: إن شاء أخذ بالشفعة بالبيع الثاني بالثمن الذي سمّى فيه، وإن شاء نقض البيع الثاني، ويأخذه بالبيع الأول بقيمته؛ وذلك لأن البيع يسقط حق الفسخ، وهذا المعنى يوجب تقرير الشفعة، إلا أنه اجتمع معنيان (١)، كل واحد منهما يوجب الشفعة، فكان الشفيع بالخيار في الأخذ بأيهما شاء، كما لو اشترى شراء صحيحًا ثم باع فله الخيار، فإن أخذه بالبيع الثاني، أخذه بالثمن؛ لأن المشتري ملك بالثمن، وإن أخذه بالبيع الأول، أخذه بالقيمة؛ لأن المشتري ملك المبيع بها.
وينفسخ البيع الثاني؛ لأن الشفيع استحق المبيع بسببٍ سابق لحق المشتري الثاني.
فإن قيل: إذا فسخ البيع الثاني، عاد المبيع الأول على ما كان عليه، فسقطت الشفعة.
فالجواب: إن فسخ البيع الثاني إنما هو بمقتضى الشفعة، فلم يجز أن يسقط به؛ لأن في سقوطها عود البيع الثاني، وذلك يوجب عود الشفعة.