للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لسنّة رسول الله ، الدور والمنازل، والحوانيت والخانات، والقناة والمزارع والبساتين، والأقرحة والحمامات، وسائر العقار إذا وقع البيع على عَرصةٍ إن كانت في مصر، أو قرية، أو سواد، أو غير ذلك من أراضي الإسلام، إذا كان ذلك مملوكًا يجوز بيع مالكه فيه، وكان البيع بيعًا قاطعًا ليس فيه خيار الشرط.

قال: وهذه الجملة قد دخلت فيما ذكرناه.

والدليل على وجوب الشفعة في جميعها: قوله : "لا شفعة إلا في رَبع أو عقار"، وقوله: "الجار أحق بسقبه" (١) وهو عام.

وإنما شرط أن يكون المبيع مملوكًا؛ لأن ما ليس بمملوك لا يصح بيعه، فلا تجب فيه الشفعة.

وأما البيع المشروط فيه الخيار للبائع، فلا شفعة فيه؛ لأن خيار البائع يمنع من خروج الشيء من ملكه، والشفعة تجب بخروج الشيء من ملك البائع؛ ولأن البائع لم يزل ملكه عما باع، فصار كوجود الإيجاب منه بغير قبولٍ.

فإن أسقط البائع خياره، وجبت الشفعة؛ لأن الملك وقع بالعقد، فوجبت الشفعة؛ ولأن المانع من وجوبها إنما كان لأن (٢) البائع لم يرغب عن ملكه، فإذا أسقط خياره، فقد رغب عن ملكه، فوجبت الشفعة.

وأما الخيار المشروط [للمشتري]، فلا يمنع من ثبوت الشفعة؛ لأن المبيع خرج من ملك البائع بالاتفاق، وإنما اختلف أصحابنا، هل دخل في ملك المشتري


(١) سبق تخريجه.
(٢) في م (لأجل).

<<  <  ج: ص:  >  >>