للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بحصتها من الدين، ويرجع المرتهن على الراهن بحصة اللبن الذي أكله المرتهن من الدين، يقسم العشرة الدين على قيمة اللبن [الذي أكله المرتهن]، وعلى قيمة الشاة، فما أصاب الشاة من الدين بطل من الرهن (١)، وما أصاب اللبن أخذه المرتهن من الراهن؛ لأن الشاة إذا ماتت صار للبن حصة من الدين، فإذا أكله المرتهن بإذن الراهن فكأن الراهن أخذه، فيجب عليه من الدين بقدر حصته.

قال: وكذلك ولد الشاة إذا أذن الراهن للمرتهن في أكله، وكذلك جميع النماء الذي يحدث على هذا القياس (٢).

وكذا روى هذه المسائل الحسنُ عن أبي حنيفة، كما حكيت عن محمد. والله أعلم.


(١) في أ (الراهن).
(٢) انظر: الأصل ٣/ ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>