للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو الحسن: ولو اتفقا على أن الجارية رهن بألف، واختلفا في قيمة الجارية وقد هلكت في يد المرتهن، فقال المرتهن: قيمتها خمسمائة، وقال الراهن: قيمتها ألف، فالقول قول المرتهن مع يمينه.

وكذلك لو كانا ثوبين فهلك أحدهما، كان القول قول المرتهن في قيمة الهالك؛ لأن الضمان يجب عليه بالهلاك، فالقول قوله في قدره كالغاصب.

فإن أقام الراهن بَيِّنَةً على أكثر من ذلك، فالبينة بينته؛ لأنه ادعى زيادة الضمان وأقام عليها البينة، قال: وكذلك إن ادعى المرتهن أنه رهنه هذين الثوبين بألف، وقال الراهن رهنتك هذا لأحدهما بألف، لم تقبل دعوى واحد منهما على صاحبه، ويحلف كل واحد منهما على دعوى الآخر؛ لأنهما اختلفا في المعقود عليه، فصار كالاختلاف في البيع.

وقال في الأصل: إذا اختلف الراهن والمرتهن، فقال الراهن: رهنتك هذا الثوب وقبضته مني وأعطيتني [غيره] (١)، وأقام البينة على ذلك، وقال المرتهن: بل رهنتهما جميعًا وأقام البينة، فالبينة بينة المرتهن، وهما جميعًا رهن بما ادعى؛ لأنه لا تنافي بين البينتين، ألا ترى أنه قد يرهنه أحدهما ويزيده الآخر (٢).

وكذلك لو قال الراهن: رهنتك هذا الثوب، وقال المرتهن: رهنتني هذا الآخر، وأقاما على ذلك البينة بالقبض، فإني آخذ ببيّنة المرتهن؛ لأن الرهن حق للمرتهن، وقد ادّعاه مع جحود الراهن، وأقام البينة، وأثبت له الراهن حقًّا آخر ردّ إقراره فيه، فيبطل، وهذا كمن ادّعى على غيره عشرة دراهم وأقام [عليه]


(١) في ب (عشرة) والمثبت من أ.
(٢) انظر: الأصل، ٣/ ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>