للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يأذن في غيره من التصرف، فإذا فعله صار متصرفًا في ملك غيره بغير إذنه.

قال: فإن فعل قبل أن يرهنه [ثم رهنه] بمثل قيمته من الدين ثم قضى المال وقبضه برئ من الضمان.

وقال في الأصل: [يبرأ من الضمان حين رهنه (١)، وإنما قلنا: إنه] برئ من الضمان إذا أزال التعدي؛ لأنه في حكم المودَع، ألا ترى أنه لم يقبض العين لينتفع بها، وإنما قبضها ليوفي دينه منها، فصار كمن دفع إلى رجل دراهم وقال: اقض بها دينك، وإذا كان في حكم المودع زال ضمانه بزوال التعدي، وليس كذلك إذا استعار العين لينتفع بها؛ لأن يده ليست بقائمة مقام [يد] المالك، وإنما هي لنفسه، فلا يبرأ بزوال التعدي.

وأما اختلاف الرواية التي ذكرها [فيجوز] (٢) أن يكون الاختلاف في وضع المسألة، فإذا تعدى بالركوب فأقام على التعدي حتى رهن وسلم زال الضمان؛ لأنه أزال التعدي وتصرف على الوجه المأذون فيه، والمسألة الأخرى محمولة على أنه رهن على وجه لم يأذن فيه المالك، فيكون متعديًا بالرهن أيضًا، فلا يبرأ [به] من الضمان، فإذا فكّه وردَّه إلى يده فقد أزال التعدي، فبرئ من الضمان (٣).

وما ذكره بعد هذا في الباب فقد دخل فيما ذكرنا. والله أعلم.


(١) انظر: الأصل، ٣/ ٢٢٦.
(٢) في ب (فيجب) والمثبت من أ.
(٣) انظر: الأصل، ٣/ ٢٢٢ - ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>