للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرتهن، فإذا أذن [له] في مقدار يتمكن من أدائه لم يجز أن يرهن بأكثر [من ذلك] (١)، فلا يتمكن منه.

وكذلك لا يجوز أن يرهنه بأقلّ من القدر الذي سمّى؛ لأن [المعير] (٢) رضي بأن يجعله مضمونًا بذلك القدر حتى إذا هلك رجع به، فإذا جعل مضمونًا بأقل منه لم يحصل له الغرض من الضمان.

وكذلك إذا سمّى جنسًا لم يجز [له] أن يرهنه بغيره؛ لأنه قد يسهل عليه أن يؤدي جنسًا دون جنس، فلم [يجز أن] يلزمه ما لم يرض به.

قال: فإن رهنه بغير ما سمّى من القدر أو من صنف الدين فهو ضامن لقيمة الثوب إذا هلك في يد المرتهن؛ وذلك لأنه تصرف [في ملكِ غيره] (٣) على وجه لم يأذن له فيه، فصار غاصبًا.

قال: وللمعير أن يأخذه من يد المرتهن ويفسخ الرهن فيه إذا كان معلومًا أنه إعارة من صاحبه؛ وذلك لأنه لما لم يأذن في هذا الرهن، صار كأنه [رهن] ملكه بغير أمره، فله أن يسترده (٤) من يد المرتهن.

قال: وكذلك إن استعاره ليرهنه عند رجل بعينه فرهنه عند غيره؛ لأن المالك رضي بيد مخصوصة ولم يرض بغيرها، وكذلك لو قال: أرهنه بالكوفة فرهنه بالبصرة، كان ضامنًا لما بيّنا أنه أذن له في تصرف [مخصوص] بصفةٍ، فإذا


(١) في ب (منه) والمثبت من أ.
(٢) في ب (الغير) والمثبت من أ.
(٣) في ب (في ملكه) والمثبت من أ.
(٤) في أ (أن يرتجعه).

<<  <  ج: ص:  >  >>