قولهما: يهلك بالدين، وهو غلط؛ لأنا إن جعلنا جميعه هالكًا بالدين أدّى إلى أن يستوفي أكثر من حقه، وإن جعلنا بعضه هالكًا بالدين وهو مثل وزنه أدى إلى استيفاء أقل من حقه.
وأمّا إن انكسر ضمن خمسة أسداسه عند أبي حنيفة؛ لأنه يعتبر بالجودة، وهكذا يجب أن يكون [على] قول أبي يوسف؛ لأنه لا جودة في الرهن، فيعتبر الوزن، وعلى قول محمد: لا يجوز التمليك؛ لأن الوزن أدون من الدين.
وقد قيل على قياس قولهما: يغرم عشرة أجزاء من أحد عشر جزءًا من الدين (١)؛ لأنه قدر المضمون، وهذا يؤدي إلى إسقاط الوزن، واعتبار الأمانة في القيمة.
وأما إن كانت قيمته بمثل الدين عشرة فهلك، هلك خمسة أسداسه بالدين عند أبي حنيفة؛ لأن المعتبر عنده بالوزن، وقالا: يغرم خمسة أسداسه ويرجع بحقه، وإن انكسر ضمن خمسة أسداسه عند أبي حنيفة، وعندهما يغرم جميع قيمته، والتمليك لا يمكن عند محمد.
وقد قيل على قولهما: يغرم خمسة أسداسه، وأما إن كانت قيمته أقل من الدين، مثل أن يكون ثمانية، فإن هلك ذهب خمسة أسداسه بالدين عند أبي حنيفة.
وإن انكسر ضمن خمسة أسداسه، وعندهما: يغرم قيمته في الحالين، وقد قيل: إنه يغرم خمسة أسداسه.
وأمّا إن كانت قيمته خمسة عشر، فهلك خمسة أسداسه بالدين عند أبي