للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بثمانية عند أبي حنيفة؛ لأن المعتبر عنده الوزن.

وأمّا أبو يوسف فمن أصله: أن المضمون خمسة أسداسه، فقد قيل يهلك خمسة أسداسه بالدين، وإن كان أقل من الدين وزنًا على ما بيّنا في الاستيفاء من طريق الحكم، وقد قيل عنه: أنه يضمن قيمة خمسة أسداسه من الذهب، ويرجع بدينه حتى لا يؤدي إلى الربا.

وأمّا إن انكسر، فجميعه مضمون عند أبي حنيفة؛ لأن المعتبر الوزن، وقال أبو يوسف: يضمن خمسة أسداسه؛ لأن الجودة عنده معتبرة كالوزن، وعلى رواية بشر: يضمن جميعه؛ لأن الجودة تبع للوزن، وأما محمد فقال: إن نقص بالانكسار درهم أو درهمان لم يضمن؛ لأن ما زاد على الدين أمانة عنده، وإن نقص أكثر من ذلك ضمن، إلا أن يختار تمليكه بدينه، إسقاط الجودة.

وأما القسم الثالث: إذا كان وزنه أكثر من الدين وهو أن يكون اثني عشر، فإن كانت قيمته مثل وزنه فهلك، ذهب خمسة أسداسه بالدين، وسدسه أمانة في قولهم.

وإن انكسر ضمن خمسة أسداسه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد: له أن يملكه خمسة أسداسه بالدين؛ لأنه مثل حقه.

وأما إن كانت قيمته أقل من وزنه وأكثر من الدين، مثل أن يكون وزنه اثني عشر وقيمته أحد عشر، فإن هلك هلك بالدين خمسة أسداسه عند أبي حنيفة، ولا رواية عنهما في هذا الفصل.

وقد قيل: ينبغي أن يضمن خمسة أسداسه ويرجع بدينه، وقيل على قياس

<<  <  ج: ص:  >  >>