للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحسن بن زياد: قال أبو حنيفة في رجل ارتهن جارية بألف تساوي ألفًا، فولدت ولدًا يساوي ألفًا، ثم إنّ الراهن زاد المرتهن غلامًا يساوي ألفًا فقال: هذه الزيادة لك مع الأم، كان الغلام رهنًا بخمسمائة، وكانت الأم وولدها رهنًا بخمسمائة، فإن مات الولد صارت الأم رهنًا بخمسمائة، وإن زاد الولد حتى يساوي ألفين صار رهنًا بثلثي خمسمائة؛ وذلك لأنه لو أطلق الزيادة لحقت بالأم على ما قدمنا، فإذا اشترط ذلك أولى، فإذا دخلت مع الأم انقسم الدين عليهما، ثم انقسم ما في الأم عليها وعلى ولدها، تحتسب قيمته يوم الفكاك.

قال: ولو لم يزد الغلام مع الأم، [ولكنه] زاده مع الولد، فقال: هذا زيادة في الولد بما في [غير] (١) الولد من الدين، ثم زاد الولد حتى صار يساوي ألفين، كان هو والغلام رهنًا بثلثي الألف، فإن مات الولد صار الغلام رهنًا بغير شيء، ورده على الراهن، وإنما جازت [الزيادة] في الولد؛ لأن له حصة من الدين (٢) في الظاهر، وللراهن غرض في إدخال الزيادة على الولد دون أمه، فيدخل معه، وانقسم ما في الولد على قيمته وقيمة الزيادة، فإذا مات الولد عاد ما فيه [من الدين] إلى الأم، فصار كأنّه لم يكن، فالزيادة دخلت على غير رهن فيسقط حكمها. والله تعالى أعلم.


(١) في ب (عتق) والمثبت من أ.
(٢) في أ (الثمن).

<<  <  ج: ص:  >  >>