للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو حنيفة: لا يرجع بشيء، وقا [لا] (١): يرد مثل الزيوف، ويأخذ الجياد.

لأبي حنيفة: أن الفسخ لا يجوز أن يقع على ما لم يقع عليه القبض، كما لا يفسخ العقد على ما لم يقع عليه العقد، ولا يجوز أن يرجع بالنقصان لما فيه من الربا، فلم يبق إلا أن يسقط حقه.

وجه قولهما: أن حقه في الوزن والجودة، وقد استوفى أحدهما، فبقي [الحق] الآخر، ولا يمكن استيفاؤه إلا بغرامة مثل المقبوض والرجوع بالحق.

وإذا ثبت هذا [في مسألة الدين] قال أبو حنيفة: هلاك الرهن استيفاء من طريق الحكم، فهو كالاستيفاء من طريق المباشرة، فلا يرجع بشيء.

[وقالا] (٢): يغرم ما استوفاه، ويرجع بحقه، فإن قيل: لا تشبه مسألة الرهن بما ذكرتم من قبض الدين؛ لأن تلك المسألة موضوعة على أنه قبض الزيوف وهو لا يعلم، ولو قبضها وهو عالم بها لم يكن له الرجوع، وفي مسألتنا: قبض الرهن أدون من حقه وهو عالم به.

والجواب (٣): أنه لم يقبض الرهن [ليملك] (٤) حتى يصير راضيًا بالاستيفاء، وإنما قبضه للحبس؛ فلذلك لم يلزم هذا السؤال (٥).


(١) في ب (قال: لا) والمثبت من أ.
(٢) في ب (قال: لا) والمثبت من أ.
(٣) في أ (قيل له).
(٤) في ب (ليهلك) والمثبت من أ.
(٥) انظر: الأصل ٣/ ١٧١ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>