للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبي يوسف.

وجه قولهما: أن الرهن ملك للراهن، وإنما لم يجز له أن ينفرد بالقصاص لما في ذلك من إسقاط حق المرتهن، ألا ترى أن له حقًّا في أخذ القيمة لتكون رهنًا بدينه، فإذا [رضي] (١) بالقصاص فقد أسقط حق نفسه؛ ولأن الملك للراهن، وللمرتهن حق الاستيفاء، فإذا أسقط حقه بالرضا ثبت القصاص كعبد الإجارة إذا قتل؛ لما يسقط حق المستأجر بانفساخ العقد فثبت القصاص.

وعلى هذا قالوا في العبد الموصى بخدمته إذا قتل لم يكن للورثة قصاص؛ لأن للموصى له حق أخذ القيمة يشتري بها عبدًا آخر، فإذا اجتمع مع الورثة على القصاص فقد أسقط حقه، [فسقط] ويثبت القصاص، وليس هذا كعبد المكاتب إذا قتل، فاجتمع المولى والمكاتب على القصاص؛ لأن المستحق للملك غير معلوم، فلم يجز ثبوت القصاص لمجهول.

وجه قول محمد: أن حق المرتهن مستغرق في الرقبة، وينتقل إلى القيمة، فيصير [كحق أحد] (٢) الشريكين، فهو لا يملك القصاص، وكذلك المولى لا يملكه.

وأما قول أبي يوسف: أن المولى والمرتهن إذا اختلفا فأدى الراهن الدين كان له القصاص؛ لأن حق المرتهن سقط بالاستيفاء، فلم يبق إلا حق الراهن، وأمّا إذا اختلفا فأبطل القاضي القصاص، ثم قضى الراهن الدين بلا قصاص؛ لأن حكم القصاص كان مراعى، فلما قضى القاضي بإبطاله سقط، فلم يعد إلا بعود سببه.


(١) في ب (مضى) والمثبت من أ.
(٢) في ب (كأحد الشريكين) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>