للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سواء، وهذا على ما قدمنا.

وقال أبو يوسف: الخيار في ذلك إلى المرتهن: فإن شاء طلب بالجناية، فإن دفع المولى العبد بها إليه بطل الدين الذي كان به رهنًا، وإن فداه المولى وكان أكثر الجناية أكثر من قيمته بطل الدين أيضًا وخرج من الرهن، وإنما أبطل أبو حنيفة جنايته من هذا الوجه.

قال أبو يوسف: وقولي في الأول مثل قول أبي حنيفة، وإنما جعل الخيار إلى المرتهن؛ لأن له حَقَّ إسقاط الجناية لبقاء الرهن، وله حق في المطالبة بها؛ لأن ما يحصل له بها أنفع من دينه، فكان الخيار في أحد الأمرين. والله تعالى أعلم (١).


(١) انظر: الأصل ٣/ ٢٤١ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>