للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نصف ما فيها بجناية المشغول على المشغول، وهو مائة وعشرون، فصار الفاقئ رهنًا بستمائة وخمسة وعشرين، والمفقوءة عينه رهنًا بمائتين وخمسين.

قالوا: ولو ارتهن عبدين كل واحد منهما بخمسمائة، وقيمة كل واحد منهما ألف، ارتهن كل واحد منهما على حدة، فقتل أحدهما صاحبه، فإنه يخير الراهن والمرتهن: فإن شاءا جعلا القاتل مكان المقتول وبطل ما كان في القاتل، وإن شاءا فديا القاتل بقيمة المقتول، فيكون الفداء رهنًا مكان المقتول، والقاتل رهنًا على حاله؛ لأنهما إذا كانا رهنا بعقدين فقد تعلق بكل واحد منهما حق مخالف لحق الآخر، ألا ترى أن الراهن إذا قضى ما في أحدهما من الدين (١) كان له أخذه، فصار كالرهن عند اثنين.

قالوا: ولو أن أحدهما فقأ عين الآخر، قيل لهما: ادفعا أو افديا بأرش عين الآخر، فإن دفعاه بطل ما فيه من الدين، وإن فدياه كان الفداء عليهما نصفين، وكان رهنًا على حاله، والفداء رهن مع المفقوءة عينه؛ [وذلك] لما بيّنا أن حكم الجناية ثابت، فكأنّ عبد الرهن جنى على عبد أجنبي، فإن اختار الدفع قام مقام المجني عليه، وإن اختار الفداء كان عليهما؛ لأن نصف العبد مضمون، ونصفه أمانة (٢).

قال: فإن قال المرتهن: لا أفدي في الجناية، وإنما أدع الرهن على حاله، فله ذلك، ويكون الفاقئ رهنًا مكانه [على حاله]، وقد ذهب نصف ما في المفقوءة عينه من الدين؛ [وذلك] لأن حكم هذه الجناية ثبت لحق المرتهن، ولا يثبت لحق


(١) في أ (الحق).
(٢) في أ (بنصف المائة).

<<  <  ج: ص:  >  >>