للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قتل أحدهما الآخر فقد جنى النصف المشغول) على نصف مشغول وعلى نصف فارغ، فجنايته على الفارغ هدر، وجنايته على المشغول يسقط بها الدين، فيسقط مائتان وخمسون، وقد جنى النصف الفارغ [على نصف مشغول ونصف فارغ، وجناية الفارغ على الفارغ هدر، وجناية الفارغ] على المشغول يثبت حكمها، فينتقل ما في المشغول إلى الفارغ، فيصير في القاتل [مائتان وخمسون]، فاجتمع في القاتل ما كان فيه [بعقد] (١) الرهن -وهو خمسمائة- ما انتقل إليه بالجناية وهو مائتان وخمسون، فذلك سبعمائة وخمسون، وبطل من الدين مائتان وخمسون (٢).

وإنما لم يثبت في هذه الجناية دفع ولا فداء؛ لأنهما جميعًا مال لواحد، ورهن بعقد واحد، فلا فائدة في الدفع، ولا يلزم الراهن الفداء؛ لأنه لو لزمه لحق المرتهن رجع به عليه.

قال: وإن فقأ أحد العبدين عين صاحبه والمسألة على حالها، فنصف الجاني فارغ، وقد سقط من دين المجني عليه نصفه، فيكون الجاني رهنًا بستمائة وخمسة وعشرين؛ لأن العين من العبد نصفه في حكم الجناية، وقيمتها خمسمائة، ففيها من الدين مائتان وخمسون، استوفاها نصف مشغول ونصف فارغ، فجناية المشغول على المشغول والفارغ هدر؛ إلا أن حصة المشغول على المشغول تسقط من الدين بحسابه، وذلك ربع العين، وجناية الفارغ على الفارغ هدر، وجناية الفارغ على المشغول يثبت حكمها، وينتقل ما فيها إلى الجاني، فقد انتقل إلى الجاني نصف ما كان في العين، وهو مائة وخمسة وعشرون، وسقط


(١) في ب (بعد) والمثبت من أ.
(٢) انظر: الأصل، ٣/ ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>