للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالأجنبي، ولأنه أصلح بالفداء حق نفسه، فلم يرجع به على غيره.

قال: وإذا رهن الرجل [عند الرجل] جارية بألف قيمتها ألف، أو قيمتها ألفان، فولدت ولدًا في يد المرتهن، فقتل الولد رجلًا خطأً فلا ضمان على المرتهن فيه، وضمان الجناية على الراهن، ويقال له: ادفعه أو افده، فإن دفعه خرج من الرهن، ولم يذهب من الدين شيء، وكانت الأم رهنًا بجميع الدين.

وإن فداه الراهن فهو رهن مع أمه على حاله؛ وذلك لأن الولد ليس بمضمون على [المرتهن] (١)؛ لأنه لا يسقط بهلاكه شيء من [دينه]، فصار كعبد الوديعة، فجنايته على مولاه، فإن دفعه فقد زال ملكه عنه وبطل الرهن فيه، فلم يسقط شيء من الدين كما لا يسقط بهلاكه، وإن فداه سقطت الجناية عنه، فكأن لم يكن، فيبقى في الرهن.

وكذلك إن لحقه دين فباعه الراهن [فيه]، خرج من الرهن، فإن أدّى دينه بقي في الرهن لما ذكرنا، فإن اختار الراهن في مسألة الجناية الدفع، فقال المرتهن: أنا أفدي، أو اختار في مسألة الدين البيع، فقال المرتهن: أنا أقضي الدين، فله ذلك؛ لأن الولد وإن لم يكن مضمونًا فهو [في وثيقة المرتهن] (٢)، ألا ترى أنه يقوم مقام الأم عند هلاكها، ويستوفي الدين من ثمنه، ويكون أحق به من سائر الغرماء، وكان له أن يصلح حقه في الإمساك بالفداء أو قضاء الدين، وفي ذلك منفعة للراهن من غير ضرر. وبالله التوفيق (٣).


(١) في ب (الراهن) والمثبت من أ.
(٢) في ب (وثيقة) والمثبت من أ.
(٣) انظر الأصل، ٣/ ٢٤٣ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>